Skip to main content
ما هي الزيارات إلى الدول الأعضاء؟

تنص المادة 33 من الاتفاقية على أنه إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفًا ترتكب انتهاكًا جسيمًا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.

كيف يتمّ ترتيب الزيارات القطرية وتنفيذها؟

تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيًا بعزمها على ترتيب زيارة.

إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة وجدول أعمالها. وتقوم الدولة الطرف بعد ذلك بدعم اللجنة للسماح بإنجاز جميع الأنشطة المقررة بنجاح.

تتراوح مدّة الزيارة حاليًا بين 10 و15 يومًا. ويتألف الوفد مبدئيًا من ثلاثة أعضاء من اللجنة، بالإضافة إلى عضوين من أمانتها، ومترجمين فوريين في حالة الضرورة. وقد تختلف مدة الزيارة وحجم الوفد تبعًا للظروف المحلية في البلد المعني (حجم الإقليم، والمشاكل الأمنية، والتكاليف، والحاجة إلى مترجمين فوريين، وما إلى ذلك).

ماذا يحصل بعد الزيارة؟

عقب الزيارة، يقدم الوفد المكلف تقريرًا إلى الجلسة العامة التي تنظر فيه وتناقشه وتعتمده. ثم تحيل اللجنة تقريرها إلى الدولة الطرف المعنية التي لديها مهلة أربعة أشهر لتقديم ملاحظاتها على التقرير. وتُنشر هذه الملاحظات على الصفحة الإلكترونية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وبعد ذلك، تدخل جميع الأطراف في مرحلة تنفيذ التوصيات. وفي هذا السياق، تكون الدولة الطرف مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات وتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة. وتظل اللجنة على استعداد لتقديم المساعدة والدعم إلى جميع الجهات الفاعلة المهتمة، وتقوم بمتابعة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف. وتحقيقًا لهذه الغاية، تحلّل اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والجهات الفاعلة الأخرى، وتعتمد توصيات بشأن التدابير التي ينبغي لسلطات الدولة الطرف اعتمادها (المادة 29 (4) من الاتفاقية). ويظلّ الإجراء مفتوحًا ما دامت اللجنة تعتبر ذلك ضروريًا.

تقارير الزيارات

الصفحة متوفرة باللغة: