Skip to main content
Navigation Blocks

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في العمل

اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في العمل

يشمل الحقّ في العمل أبعادًا فردية وجماعية على حدّ سواء. ويحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في العمل بشكل عام في مادته 6، ويطور صراحة البعد الفردي للحق في العمل من خلال الاعتراف به في المادة 7 كحق الجميع في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية، وخاصة بظروف عمل آمنة. أمّا البعد الجماعي للحق في العمل فيتناوله في المادة 8، من خلال تأكيد حق كل شخص في تكوين نقابات عمالية والانضمام إلى النقابة التي يختارها، وحق النقابات العمالية في تشكيل اتحاد وطني ومنظمات نقابية دولية والعمل بحرية، والحق في الإضراب.

العناصر الأساسية للحقّ في العمل

في ما يلي الجوانب الأساسية للحق في العمل:

  • التوفر: يجب أن تكون الخدمات المتخصصة متوفرة لمساعدة ودعم الأفراد وتمكينهم من تحديد وإيجاد فرص العمل المتوفرة.
  • إمكانية الوصول: يجب أن يبقى سوق العمل مفتوحًا ومتاحًا للجميع، ضمن ولاية الدولة القضائية. هناك ثلاثة أبعاد رئيسية:
    • عدم التمييز: يجب أن يبقى الوصول إلى العمل والاحتفاظ به خاليًا من التمييز القائم على الأسس المحظورة. وعلى الدول اعتماد وإعمال سياسات وطنية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة عند الاستخدام. وحتى مع محدودية الموارد، على الدول حماية المجموعات المحرومة عبر تدابير قانونية أو سياسة محدّدة الهدف ومنخفضة التكلفة.
    • إمكانية الوصول الفعلي: يجب أن تكون أماكن العمل وخدمات الاستخدام متاحة أما الجميع، لا سيّما الأشخاص ذوي الإعاقات.
    • إمكانية الوصول إلى المعلومات: الحقّ في البحث عن معلومات حول سبل الحصول على عمل، والحقّ في الوصول إليها ونقلها، وذلك عبر إنشاء شبكات بيانات بشأن سوق العمل على المستويات المحلي، والإقليمي، والوطني، وعلى المستوى الدولي؛
  • المقبولية والجودة: لحماية حقّ في العمل عدة عناصر، لا سيما الحقّ في ظروف عمل عادلة ومرضية، لا سيما في ظروف عمل آمنة، والحقّ في تكوين نقابات عمالية والحقّ في اختيار العمل وقبوله بحرية.

الصفحة متوفرة باللغة: